السيد محسن الحكيم

92

مستمسك العروة

وظاهر المشهور أنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج ( 1 ) أيضا . لكن يحتمل بعيدا عدم سقوطها بموته . والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه ، فتصير دينا عليه . ويحتمل بعيدا سقوطها . وكذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه ، إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد . هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق ، وإلا فما دامت في حباله الظاهر أن حكمها حكم الزوجة .